صفحة جزء
وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد


( و ) تجوز المساقاة لشجر ( سنين ) في عقد واحد ( ما لم تكثر ) السنون المساقى فيها ( جدا ) بحيث تتغير الأصول ( بلا حد ) بعدد مخصوص في كل صورة في المعين من ستة لأربع ، فإن كثرت جدا فسخ . فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " يجوز أن يساقيه سنين [ ص: 403 ] ما لم تكثر جدا ، قيل فعشرة قال لا أدري تحديد عشر سنين ولا ثلاثين ولا خمسين . في التوضيح هذا يحتمل معنيين أحدهما أنه لم يثبت عنده شيء من السنة ، والثاني أنه رأى أنه يختلف باختلاف الحوائط إذ الجديد ليس كالقديم ، فلو حدد لفهم الاقتصار على ذلك الحد في كل حائط وليس كذلك ثم ذكر عن المعين أنه يستحب كونها من سنة إلى أربع وذكره المتيطي أيضا ابن الحاجب تجوز سنتين والأخيرة بالجذاذ . الموضح في البيان لا خلاف في هذا ، سواء تقدم الجذاذ أو تأخر عنها . وفي المعين الصواب فيها أن تؤرخ بالشهور العجمية التي فيها الجذاذ ، فإن أرخت بالعربية فانقضت قبل الجذاذ فعلى العامل التمادي إليه أبو الحسن هذا في السنين الكثيرة لأن السنين العربية تنتقل . الحط فإن قصد تحديدها بالعربي سواء تقدم على الجذاذ أو تأخر عنه فسدت ، وفي سماع أشهب سألته عن الذي ساقى ثلاث سنين أليس ذلك من جذاذ إلى جذاذ قال بلى . ابن رشد مما لا اختلاف فيه أعلمه أن السنين في المساقاة إنما هي بالأهلة لا بالجذاذ فإن ساقاه السنين واشترط أحدهما على الآخر الخروج قبل الجذاذ أو بعده إلى مساقاة مثله . اللخمي المساقاة إلى السنتين والثلاث على وجهين إن أريد انقضاء السقي بانقضاء الثمرة التي تكون في السنتين جازت ، وإن قصد التمادي بالعمل إلى انقضاء شهور السنة ، وإن جذت الثمرة قبلها فلا تجوز ، وللعامل في السنين الأولى مساقاة مثله ، وفي الأخيرة حين جذ الثمرة إلى ذلك الوقت أجر مثله . الحط فتحصل أن المطلوب فيها تحديدها بالجذاذ ; سواء عقداها لعام واحد أو لسنين فإن أطلقاها حملت على الجذاذ ، وإن أراد التحديد بانقضاء السنة أو السنين العربية المتقدمة على الجذاذ والمتأخرة عنه فسدت .

طفى فالمعتبر الجذاذ لا الزمان ، فلا حاجة للتوريخ بالعجمي ولا بالعربي ، فمعنى ما قاله بعض الشيوخ أن المعتبر الجذاذ ، فإذا أرخ فيكون بالعجمي الذي يكون الجذاذ عنده لا مطلقه لأن المدار على الجذاذ وكذلك بالعربي الذي يكون الجذاذ عنده فلا فرق بينهما للانضباط بالجذاذ ، وإنما يفترق العجمي [ ص: 404 ] من العربي إذا كثر السنون ، فإذا أرخ بالعجمي الذي يكون الجذاذ عنده فلا يختلف الحال بكثرة السنين ، بخلاف التوريخ بالعربي الذي يكون الجذاذ عنده ، فإنه يختلف عند كثرة السنين للانتقال كما تقدم عن أبي الحسن ، ويدل على أن المعتبر الجذاذ قولها لا تجوز شهرا ولا سنة محدودة ، وقول المعين الصواب في المساقاة أن تؤرخ بالشهور العجمية التي فيها الجذاذ ، فقيد العجمية بالتي فيها الجذاذ وكذلك يقال في العربية التي فيها الجذاذ ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية