صفحة جزء
[ ص: 403 - 404 ] وعامل دابة أو غلاما في الكبير


( و ) يجوز اشتراط ( عامل ) على رب الحائط ( دابة أو غلاما ) أي رقيقا لرب الحائط يعمل معه ( في ) الحائط ( الكبير ) وأو لمنع الخلو ، فيجوز اشتراطهما معا . ومفهوم الكبير أنه لا يجوز اشتراط أحدهما في الحائط الصغير وهو كذلك ، إذ قد يكفيه ذلك فيصير العمل كله على رب الحائط . الحط ويجوز اشتراط مجموعهما ، بل يقال يفهم منه أيضا أنه لا مفهوم لقوله دابة أو غلاما وأنه يجوز اشتراط الدابتين والغلامين إذا كان الحائط كبيرا . ابن يونس إذا اشترط الدابة أو الغلام فخلف ما مات من ذلك على رب الحائط ، إذ عليهم عمل العامل ، فهو بمنزلة ما لو كانوا فيه . وقال اللخمي إن شرط غير معين كان على ربه خلفه وإن كان معينا بأن قال هذا العبد أو هذه الدابة فلا يجوز إلا بشرط الخلف . وفي التوضيح إذا شرط غلاما أو دابة فقال سحنون لا يجوز إلا بشرط الخلف ، وقيل يجوز وإن لم يشترط الخلف ، والحكم يوجبه . في البيان هو ظاهر ما في الواضحة ، وما في المدونة محتمل للوجهين . والذي أقول به وأنه تفسير لجميع الروايات أنه إن عين الغلام أو الدابة بإشارة أو تسمية فلا تجوز المساقاة إلا بشرط الخلف ، وإلا فالحكم يوجبه وإن لم يشترط ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية