( ثم ) رده السلام على مقتد آخر بإمامه من جهة ( يساره وبه ) أي اليسار ( أحد ) من المأمومين أدرك مع إمامه ركعة أو أكثر ولو صبيا أو انصرف الإمام أو من على اليسار ، رواه للحال ، هذا هو المشهور . وقيل يقدم الرد على يساره على الرد على إمامه وهذه السنة الثانية عشر .