( وجازت المغارسة ) أي العقد على غرس شجر في أرض بعوض معلوم من غيرهما إجارة أو جعالة أو بجزء شائع منهما شركة ، فالعقد جنس شمل المعرف وسائر العقود ، وعلى غرس شجر فصل مخرج العقد على غيره ، وبعوص معلوم فصل مخرج التوكيل على غرس شحر بلا عوض ومن غيرهما ، أي الأرض والشجر عينا كان أو عرضا أو طعاما أو حيوانا إجارة ، أي على وجه الإجارة اللازمة بعقدها التي لم يشترط في استحقاق عوضها توقفه على الإتمام أو جعالة ، أي على وجه الجعالة غير اللازمة بعقدها المتوقف استحقاق [ ص: 418 ] عوضها على الإتمام أو بجزء شائع عطف على بعوض معلوم منهما ، أي الأرض والشجر شركة ، أي على وجه الشركة بينهما في الأرض والشجر . في الذخيرة المغارسة مفاعلة وأصلها كونها لصدور الفعل من فاعلين عليهما كالمضاربة والمناظرة والمدافعة ، فيقتضي أن كل واحد منهما يغرس لصاحبه وليس كذلك فيجاب بأنها هنا باعتبار حصول العقد منهما وتجوز المغارسة ( في الأصول ) أي الأشجار ( أو ما ) أي زرع ( يطول مكثه ) في الأرض ( سنين ) وتجنى ثمرته مع بقائه فيها ( كزعفران وقطن ) فلا تجوز فيما يزرع كل سنة . ابن عرفة من شرطها كونها في أصل لا في زرع ولا في بقل ، وفي جوازها في الزعفران الذي يقيم أعواما ثم ينقطع قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وسماع ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنونا وتجوز في القطن الذي يبقى سنين لا فيما يزرع كل سنة ، وتجوز فيما ذكر سواء كان عقدها ( إجارة ) لازمة بمجرد عقدها غير متوقف استحقاق عوضها على الإتمام بأن يقول له اغرس لي هذه الأرض نخلا أو عنبا أو تينا ، ولك كذا دينارا أو دراهم أو عرض ، كذا أو كذا عبدا إن كان الغرس من عند صاحب الأرض سواء سمى له عددا أم لا لأنه معلوم بالعرف ( وجعالة ) غير لازمة بعقدها متوقفا عوضها على الإتمام ، والواو بمعنى أو ، بأن يقول له اغرس هذه الأرض نخلا أو عنبا أو تينا ، ولك بكل شجرة تنبت أو تثمر كذا دينارا ودراهم أو عرض كذا وتنازع إجارة وجعالة في قوله ( بعوض ) بكسر العين وفتح الواو ، أي معلوم سواء كان دنانير أو دراهم أو حيوانا أو عرضا أو طعاما فلا تجوز بمجهول لأنه غرر .