( وشركة ) بينهما ب ( جزء معلوم ) نسبته لكله كنصفه وثلثه فحذف لفظ معلوم من العوض لدلالة هذا عليه فلا تصح بجزء مجهول ، وصلة شركة ( في الأرض والشجر ) الذي يغرس بها وهذا القسم هو المقصود بهذا الباب لأن للإجارة والجعل بابين ( لا ) تصح [ ص: 419 ] المغارسة على وجه الشركة بجزء معلوم ( في أحدهما ) أي الأرض أو الشجر لخروجها عن موردها . فيها إن قلت له اغرس هذه الأرض شجرا أو نخلا ، فإذا بلغت كذا وكذا فالأرض والشجر بيننا نصفين جاز ، وإن قال فالأصول بيننا فقط ، فإن كان مع مواضعها من الأرض جاز ، وإن لم يشترط ذلك وشرط ترك الأصول في أرضه حتى تبلى فلا يجوز . ا هـ . وكذا لا يجوز أن يشترط أنه لا حق له في الشجر ، وأنه لا ينتفع منها إلا بغلتها قاله في سماع عيسى ابن القاسم ابن عرفة شرط صحتها كون الأرض والشجر بينهما .