صفحة جزء
[ ص: 420 ] إن اتفقا على قدر معلوم تبلغه الشجر ، ولا ثمر دونه :


وتصح المغارسة ( إن اتفقا ) أي رب الأرض والغارس ( على قدر معلوم تبلغه الشجر ولا تثمر ) الشجر ( دونه ) أي قبل بلوغها القدر المعلوم قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه [ ص: 421 ] ابن القاسم أراد كالقامة أو نصفها ، زاد غيره أو ستة أشبار ونحوها بشبر متوسط ، فإن اتفقا على تحديدها بقدر لا تبلغه الشجر إلا بعد إثمارها فسدت . ابن رشد وشرط صحتها توفيتها بشباب معلوم قبل الإطعام . المتيطي إن جعلاها إلى قدر سمياه ويثمر الشجر قبله فلا يجوز . ابن عرفة في سماع حسين بن عاصم لابن القاسم ما حد الشباب الذي وصف مالك ، قال حد الشجر في ارتفاعها قدرا معلوما كقامة أو نصفها وما أشبه ذلك في سعفات يلقيها الشجر معروفة والسعفة بالتحريك غصن النخل قاله الجوهري .

التالي السابق


الخدمات العلمية