وشبه في الجواز فقال ( كتحديدها ) أي المغارسة ( بالإثمار ) ابن عرفة سمع ابن القاسم جواز حدها بالإثمار . ابن رشد أجازه في هذا السماع وفي رسم الجواب وفي الموازية ، وله في موضع آخر منها منعه لأنه لا يدري متى تثمر .المصنف الظاهر أن هذا ليس خلافا حقيقيا ، وأن القول بالجواز محمول على ما يعلم وقت إطعامه بالعادة ، والقول بالمنع محمول على ما لا يعلم وقت إطعامه .
( أو ) تحديدها ب ( أجل ) من الأشهر والسنين يتم ( دونه ) أي قبل الإثمار . ابن عرفة وإن حدها بأجل دون الإطعام ، ففي صحتها ومنعها أول سماع حسين بن عاصم ابن القاسم وما في أثنائه مع رواية الواضحة ( لا ) يجوز تحديدها بأجل تبلغه ( بعده ) أي الإطعام . الكافي المغارسة إلى الإطعام هي الجائزة الصحيحة . ابن سلمون المغارسة إلى الإثمار جائزة ، وتجوز إلى شباب معلوم ما لم يكن يثمر قبله . المتيطي إن جعلت إلى الإثمار كان حسنا لأنه معروف ، ومثله في مفيد الحكام لابن هشام . وفي المهذب الرائق في تدريب القضاة وأهل الوثائق . ابن رشد وأما إذا كان الأجل إلى ما فوق الإطعام فلا تجوز المفيد ، فإن حدا شبابا يكون بعد الإطعام أو مدة تكون فوقه فلا تجوز وتفسخ ، ومثله في المهذب والعتبية من سماع ابن القاسم فيمن أعطى رجلا أرضه ليغرسها على أنها إن بلغت كذا قدرا سمياه فالأرض والشجر بينهما فأطعمت قبله ، قال لا يصح أن يتعامل على مثل هذا ، ولا تصح المعاملة في هذا لا على ما دون الإطعام أو إلى الإطعام .