( و ) الثالثة عشر ( جهر بتسليمة التحليل ) من ممنوعات الصلاة من إمام ومأموم ( فقط ) أي دون تسليم الرد فيندب إسراره لأن التسليمة الأولى تستدعي الرد وتسليم الرد لا يستدعيه . وهذا يقتضي أن الفذ لا يسن جهره بتسليمة التحليل ويندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل ولم يسن لقوتها باقترانها بالنية ورفع اليدين والاستقبال ، ويندب الجهر بباقي التكبير للإمام فقط والإسرار به لغيره كذا قالوا . والظاهر أن جهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها سنة لانطباق حدها عليه وإنه بالإحرام أوكد .
( وإن سلم ) بفتحات مثقلا أي ابتدأ بالسلام ( على اليسار ) ناويا التحليل عمدا أو سهوا إماما أو مأموما أو فذا ( ثم تكلم ) مثلا ( لم تبطل ) صلاته لأنه ترك مندوب التيامن بالسلام . وكذا إن لم ينو شيئا وهو إمام أو فذ أو مأموم ليس على يساره أحد لحمله على نية التحليل لغلبته . فإن نوى الفضيلة بطلت صلاته لتلاعبه ، فإن كان مأموما على يساره أحد ونوى الفضيلة أو لم ينو شيئا ، فإن لم يتكلم أو تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب صحت صلاته ويسجد بعده لعدم تلاعبه . وإن طال قبل سلام التحليل أو تكلم عمدا بطلت صلاته . [ ص: 255 ] وهذا التفصيل للخمي جمع به بين قول الزاهي بالبطلان nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف بعدمه فيمن سلم على يساره ابتداء ولم يقصد تحليلا ولا فضيلة ، وتكلم قبل سلامه عن يمينه عامدا أو ساهيا . ومقتضى كلام التوضيح والشارح اعتماد تفصيل اللخمي . وصرح ابن عرفة بأنه إذا سلم على يساره أولا ناويا الفضيلة بطلت صلاته بمجرد سلامه . ولو كان نوى العود للتحليل واقتصر عليه الحط واختاره عج قائلا القواعد تقتضيه .