صفحة جزء
وتعليمه بعمله سنة من أخذه


( و ) جازت الإجارة على ( تعليمه ) أي الرقيق صنعة ( بعمله ) أي الرقيق لمعلمه في تلك الصنعة ( سنة ) مثلا مبتدأة ( من ) حين ( أخذه ) أي الرقيق المعلم لتعلمه . فيها إن دفعت غلامك إلى خياط أو قصار ليعلمه ذلك العمل بعمله سنة جاز . وقال غيره بأجر معلوم أجوز . الصقلي يحيى والسنة من يوم أخذه . أبو الحسن عقب نقله عن عبد الحق والتونسي كلاما طويلا ، تحقيق هذا الذي قالوه في مسألة الغلام أن معلم الصناعة باع منافعه بمنافع الغلام سنة ، فإن مات الغلام عند تمامها فلا كلام ، وإن مات قبل الشروع فها فسخت الإجارة ويرجع المعلم على سيده بأجرة مثله فيما علمه ، وإن مات في أثنائها فيتحاسبان ، فإن كان الصانع علمه ثلثي الصنعة وعمل الغلام ثلث العمل فقط وجب للمعلم [ ص: 459 ] الرجوع على سيده بثلث أجرة تعليمه ، إذ هي بقية قيمة منافعه ، وإن كان الغلام عمل ثلثي العمل وعلمه المعلم ثلث الصنعة وجب لسيده الرجوع على معلمه بثلث أجرة عمله . وإن كانا مستويين فلا رجوع لأحدهما على الآخر . ابن عرفة بعض شيوخ عبد الحق ما حاصله إن مات في نصف السنة ، فإن كانت قيمة تعليمه في النصف الأول مثلي قيمة تعليمه في النصف الثاني وقيمة عمله في النصف الأول نصف قيمة عمله في النصف الثاني يرجع على ربه بثلث قيمة تعليمه . قلت الأظهر منع إجارته بعمله لاختلاف عمله بحسب سرعة تعلمه وبعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية