عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب وغيرها
فهرس الكتاب
فصل كراء الدابة
فصل كراء الحمام
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
459
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
459 ]
واحصد هذا ولك نصفه ، وما حصدت : فلك نصفه
عرض الحاشية
( و ) جازت
الإجارة على حصد زرع معين بقوله ( احصد ) بكسر الصاد وضمها ( هذا ) أي الزرع المعين الحاضر ( ولك نصفه )
أي الزرع ( و ) يجوز أن يقول له ( ما حصدت فلك نصفه ) مثلا وتبع المدونة في الإطلاق ، وقيدها
أبو محمد
بما إذا علم كم الزرع ونظر إليه وإلا فلا خير فيه . فيها للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
رضي الله تعالى عنه من
قال لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه ، أو جد نخلي هذا ولك نصفه
جاز ، وليس له تركه لأنها إجارة ، وكذلك لقط الزيتون .
ابن حبيب
والعمل في تهذيبه بينهما أراد لو شرط قسم الزرع حبا فلا يجوز ، وإن كان إنما يجب له بالحصاد فجائز ، وإن قال فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز ، وله الترك متى شاء لأن هذا جعل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة