( و ) جاز ( إجارة دابة ) من كذا كمصر ( لكذا ) كالمدينة المنورة على ساكنها [ ص: 460 ] أفضل الصلاة والسلام بقدر معين من الدنانير أو الدراهم ( على ) شرط ( إن استغنى ) المكتري عن ركوب الدابة ( في ) أثناء ( ها ) أي المسافة لظفره بحاجته التي سافر إليها من وجود آبق أو بعير شارد أو مدين هارب مثلا فسخ الإجارة و ( حاسب ) رب الدابة بأجرة المسافة التي ركبها قبل استغنائه إن لم ينقد ، وإلا لزم التردد بين السلفية والثمنية لخفة الغرر ، إذ الأصل والغالب عدم استغنائه فيها ، فاندفع قول ابن عاشر ما وجه جوازها ، مع أن المؤجر لا يدري ما باع من المنفعة ونحوه للخرشي ، وأجاب بيسارة الغرر لما تقدم والله أعلم . من العتبية والموازية قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى من تكارى دابة بدينار إلى بلد كذا على أنه إن تقدم بها فبحساب ما تكارى منه فذلك جائز إذا سمى موضع التقدم أو عرف نحوه وقدره ، وإن لم يسمه مثل أن يقول عبدي الآبق بذي المروة فاكترى منك إليها بدينار ، فإن تقدمت فبحساب ذلك ، فهذا لا بأس به لأنه أمر قد عرف وجهه ، فهو كتسمية الموضع الذي يتقدم إليه . فأما إن تكارى منه إلى موضع بدينار على أنه أينما يبلغ من الأرض كلها فبحسابه فلا خير فيه ، مرة يذهب إلى العراق ومرة إلى الغرب ، فلا يجوز حتى يكون موضع التقدم معلوما مسمى أو أمرا له وجه يعرف قدره وإن لم يسمه ابن المواز ، ثم لا ينقده إلا كراء الغاية الأولى ، فإن نقده الكراءين دخله بيع وسلف . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه ومن اكترى دابة في طلب ضالة أو آبق فلا يجوز حتى يسمي موضعا ، فإن سماه وقال إن وجدت حاجتي دون ذلك رجعت وكان علي من الكراء بحسابه فذلك جائز إن لم ينقده .
ابن رشد قوله لا بأس به إن لم ينقده هو سماع ابن القاسم في اكتراء الدار سنة ، على أنه إن خرج قبلها حاسبه بما سكن ، ومثله قوله في المدونة في إجارة الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا على أن المستأجر متى شاء ترك أنه جائز إن لم ينقد لأنها إجارة بخيار فضل ، ومنعها nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، لأنه خيار إلى أمد بعيد . ابن رشد ليس كما قال لأنه إنما هو بالخيار في الجميع الآن ، وكلما مضى من الشهر شيء كان بالخيار فيما بقي . [ ص: 461 ] و ) جاز ( استئجار مؤجر ) بضم الميم وفتح الجيم سواء استأجره مؤجره أو غيره ، والمعنى أن الشيء المستأجر رقيقا أو عقارا أو بهيما تجوز إجارته لمن هو مستأجره أو لغيره مدة تلي مدة الإجارة الأولى ( أو ) أي وجاز استئجار شيء مبيع ( مستثنى ) يفتح النون ونائب فاعله ( منفعته ) من بائعه مدة معينة يبقى المبيع على حاله غالبا لا يغير عنه إلى انتهائها ، فلمشتريه إجارته مدة معينة تلي مدة الاستثناء . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يصح استئجار الرقبة وهي مستأجرة ، أو مستثنى منفعتها مدة تبقى فيها غالبا والنقد فيها يختلف باختلافها . ابن عبد السلام الرقبة تشمل الحيوان وغيره .
أ ( و ) يجوز ( النقد ) أي تعجيل الأجر ( في ) إيجار ( هـ ) أي المؤجر أو المستثنى منفعته ( إن لم يتغير ) المؤجر أو المستثنى منفعته قبل فراغ مدة الإجارة الثانية أي إن ظن أو تحقق بقاؤه بحاله حتى تتم المنفعة للمستأجر ، وإلا كان من الغرر ، وإذا أجازوا شرط النقد في العقار على أن يقبض بعد سنين ، ولم يجيزوه في الحيوان إلا في المدة القصيرة كعشرة الأيام . ابن شاس له أن يكري الدار إلى حد لا تتغير فيه غالبا وينتقد . فأما ما لا يؤمن تغيرها فيه لطول المدة أو ضعف البناء وشبه ذلك ، فيجوز العقد دون النقد ما لم يغلب على الظن أنها لا تبقى إلى المدة المعينة فلا يجوز كراؤها إليها . فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس بإجارة العبد عشر سنين وخمس عشرة سنة ، ولا أرى به بأسا والدور أبين أن ذلك جائز فيها ، ويجوز تقديم الأجرة فيه بشرط . ابن يونس تجوز إجارة الدور ثلاثين سنة بالنقد والمؤجل لأنها مأمونة . البناني فقوله إن لم يتغير أي في المدة الثانية لأن كلامهم فيها ، ثم قال والصور هنا ثلاثة غلبة سلامته إلى انقضاء مدة الإجارة الثانية وغلبة تغيره فيها واحتمال الأمرين على السواء ، فإن غلب التغير امتنع العقد ، وإن غلبت السلامة جاز العقد والنقد ، وإن احتمل الأمرين جاز العقد عند ابن عرفة وابن شاس ، وامتنع عن nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والموضح . فقوله إن لم [ ص: 462 ] يتغير غالبا شامل لصورتي غلبة السلامة واحتمال الأمرين فهو على كلام ابن شاس ، هذا إن رجع الشرط للمؤجر والمستثنى منفعته ، لكنه يقتضي أن النقد جائز في الثانية وليس كذلك ، وكذا إن رجع له ولما بعده ، فإن رجع لقوله والنقد فقط اقتضى مع ذلك أن النقد جائز في الصور الثلاثة ، وليس كذلك فلو قال المصنف والنقد فيه إن سلم غالبا لم يرد عليه ما ذكرناه . وأجيب بأن ما ذكر مبني على أن معنى قوله إن لم يتغير غالبا هو إن لم يغلب تغيره كما هو ظاهر ، ويحتمل أن معناه أن انتفى التغير غالبا ، أي إن كان الغالب انتفاء . فالحال قيد في النفي لا في المنفي ، فيسلم مما تقدم والله أعلم .