( و ) تجوز الإجارة ( على القصاص ) من جان عمدا عدوانا بقطع أو قتل أو جرح . فيها من قتل رجلا ظلما بأجر فلا أجر له ، ومن وجب لهم الدم قبل رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا إلى الإمام فلا شيء عليهم غير الأدب لئلا يجرأ على العداء ، ولا يمكن الذي له القود في الجراح أن يقتص بنفسه ويقتص له من يعرف القصاص بأرفق ما يقدر عليه وأجرته على من يقتص له . وأما في القتل فيدفع القاتل إلى ولي المقتول فيقتله وينهى عن العبث فيه ، وفيها لا بأس بالإجارة على قتل قصاص أراد بعد ثبوته بحكم قاض عدل اللخمي الإجارة على القتل والجرح جائزة إذا كان عن قصاص أو لحق الله تعالى ، ولا يستأجر في ذلك إلا من يرى أنه يأتي بالأمر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز الحد في الجرح .