( و ) جاز إجارة ( طريق في دار ) يمر منها المستأجر لداره مثلا وإلا فهو من أكل [ ص: 475 ] أموال الناس بالباطل ، نقله أبو الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس أن تؤاجر حافتي نهرك ممن يبني عليه بيتا أو ينصب عليه رحى ، ويجوز أن يستأجر طريقا في دار ، وجائز أن يستأجر مصب مرحاض من دار . وأما مسيل ماء ميازيب المطر من دار فلا يعجبني لأن المطر يقل ويكثر ، ويكون ولا يكون . ابن يونس بعض شيوخنا إنما افترق جوابه في مسيل المرحاض ومسيل الميزاب لافتراق السؤال . وأما إذا اتفق فلا فرق بينهما ، وذلك أن الذي استأجر مسيل المرحاض إنما استأجر مسيل المرحاض من داره على دار صاحبه ، فذلك كطريق استأجرها . وأما مسيل ماء الميزاب فإنما اشترى الماء الذي يسيل منها . وأما لو استأجر جواز الماء عليه فهي كمسألة جواز مصب مرحاض .
( و ) جاز كراء ( مسيل ) بفتح الميم وكسر السين المهملة ، أي موضع سيلان ( مصب ) بفتح الميم والصاد المهملة وشد الموحدة أي مصبوب ( مرحاض ) بكسر الميم وسكون الراء وإهمال الحاء وإعجام الضاد ، أي موضع الرحض أي الطرح للفضلة ليجري فيه إلى الخلاء أو البحر مثلا ( لا ) يجوز شراء المطر الذي يسيل من ( ميزاب ) بكسر الميم وسكون التحتية وإعجام الزاي ، ثم باء موحدة آلة تجعل بطرف سطح يسيل منها ماء المطر المجتمع عليه لأنه قد لا يكون ، وإن كان فتارة يكثر وتارة يقل ، ولا يدري وقته ( إلا ) أي لكن يجوز كراء مسيل مصب ميزاب ( لمنزلك ) حال كون المسيل ( في أرضه ) أي المكري .
" ق " لو قال وطريق في دار أو مسيل مصب مرحاض أو مسيل مصب ماء ميزاب . لا ماء ميزاب في أرضه لا لأشبه أن يكون ما حكاه . ابن يونس البناني لو قال ومسيل ماء مرحاض أو ميزاب لا ماؤه في أرضك لكان أجرى على قصده وهو تأويل ابن يونس .