( و ) الخامسة عشر ( إنصات ) أي ترك قراءة شخص ( مقتد ) في محل الجهر إن قرأ إمامه بل ( ولو سكت إمامه ) بين تكبير وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو بينها وبين ركوع أو أسر القراءة أو لم يسمعه لعارض أو بعد فتكره قراءته ولو لم يسمعه .
وأشار بولو إلى رواية ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن المأموم يقرأ إذا سكت إمامه في محل الجهر . قال سند المعروف أنه إن سكت إمامه لا يقرأ هذا هو المشهور . وقيل يجب إنصات المقتدي كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه .