صفحة جزء
[ ص: 4 ] أو ليركبها في حوائجه


( أو ) كراؤها ( ليركبها ) أي المكتري الدابة ( في ) قضاء ( حوائجه ) أي المكتري شهرا فيها ، ومن اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهرا متى شاء في ليل أو نهار ، فإن كان على ما يركب الناس الدواب جاز . أبو الحسن معناه في البلد ونقل اللخمي عنها يكتريها شهرا على أن يركبها في حوائجه حيث شاء ، وإن كانت تقل مرة وتكثر أخرى للضرورة ، إذ لا يقدر على تعيين ما يحتاجه . ا هـ . فتأمله مع نصها . وفي الشامل أو لتركبها في حوائجك إن عرف ، وقيل للضرورة ، وظاهره أن كلام اللخمي مخالف لها في اشتراطها معرفة ذلك للناس واللخمي لم يشترطها وإنما الجواز عنده للضرورة ، وهذا خلاف قول أبي الحسن تعليل اللخمي خلاف ظاهر الكتاب ; لأن ظاهره جوازه من غير ضرورة ; لأنه معروف . ا هـ . فعلى هذا يوافق اللخمي الكتاب على شرط معرفة الناس ، وإنما يخالفه في تقييده بالضرورة قاله طفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية