( أو ) أي يجوز كراؤها ( ليحمل ) المكتري ( على دوابه ) أي المكري ( مائة ) [ ص: 5 ] من أرادب القمح أو قناطير القطن أو من الرقيق فيجوز إن سمى لكل دابة ما تحمله من المائة ، بل ( وإن لم يسم ) المكتري قدر ( ما لكل ) من دوابه من المائة ويحمل على كل دابة ما تطيق حمله ، فيها من استأجر دواب لرجل واحد في صفقة ليحمل عليها مائة إردب قمح ولم يسم ما يحمل على كل دابة جاز ، ولتحمل كل دابة بقدر قوتها ، وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف فلا يجوز ، إذ لا يدري كل واحد ما أكرى دابته لحمله .