عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب وغيرها
فصل كراء الدابة
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
6
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
وبيعها ، واستثناء ركوبها الثلاث
[
ص:
6 ]
لا جمعة . وكره المتوسط
عرض الحاشية
( وجاز
بيعها ) أي الدابة ( واستثناء ) أي اشتراط بائعها ل ( ركوبها ) أي الدابة ( الثلاث ) من الأيام وأولى اليومين واليوم
nindex.php?page=showalam&ids=14979
القرطبي
في شرح صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36
جابر بن عبد الله
"
[
ص:
6 ]
رضي الله عنه " في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108798
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه جملا في رجوعهم إلى
المدينة
وجعل له ركوبه إليها ثم أعطاه الثمن ، ثم الجمل
} ، وقيده
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
" رضي الله عنه " بقرب المسافة ( لا ) يجوز
بيعها واستثناء ركوبها ( جمعة
وكره ) بضم فكسر ( المتوسط ) بين الثلاثة والجمعة ، أي استثناء ركوبه ، وهو الأربعة والخمسة والستة . فيها للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
" رضي الله عنه " من
باع دابة فاستثنى ركوبها يوما أو يومين أو يسافر عليها اليوم أو إلى المكان القريب
جاز ، ولا ينبغي فيما بعد ، إذ لا يدري المبتاع كيف ترجع إليه وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه ، ومن البائع فيما لا يجوز .
اللخمي
من
باع راحلة واستثنى ركوبها يوما أو يومين في الحضر أو السفر
جاز وكره ما زاد على ذلك ، ويمنع ما كثر كالجمعة .
أبو الحسن
قوله يوما أويومين أي أو ثلاثة ، ونحوه
لابن رشد
nindex.php?page=showalam&ids=15140
والمازري
. وحمل
أبو الحسن
قوله لا ينبغي على المنع ونوقش
المصنف
بأن كراهة المتوسط
للخمي
، والثالث داخل فيه عنده .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة