صفحة جزء
وبيعها ، واستثناء ركوبها الثلاث [ ص: 6 ] لا جمعة . وكره المتوسط


( وجاز بيعها ) أي الدابة ( واستثناء ) أي اشتراط بائعها ل ( ركوبها ) أي الدابة ( الثلاث ) من الأيام وأولى اليومين واليوم القرطبي في شرح صحيح مسلم لحديث جابر بن عبد الله " [ ص: 6 ] رضي الله عنه " في الصحيحين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه جملا في رجوعهم إلى المدينة وجعل له ركوبه إليها ثم أعطاه الثمن ، ثم الجمل } ، وقيده مالك " رضي الله عنه " بقرب المسافة ( لا ) يجوز بيعها واستثناء ركوبها ( جمعة وكره ) بضم فكسر ( المتوسط ) بين الثلاثة والجمعة ، أي استثناء ركوبه ، وهو الأربعة والخمسة والستة . فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من باع دابة فاستثنى ركوبها يوما أو يومين أو يسافر عليها اليوم أو إلى المكان القريب جاز ، ولا ينبغي فيما بعد ، إذ لا يدري المبتاع كيف ترجع إليه وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه ، ومن البائع فيما لا يجوز . اللخمي من باع راحلة واستثنى ركوبها يوما أو يومين في الحضر أو السفر جاز وكره ما زاد على ذلك ، ويمنع ما كثر كالجمعة . أبو الحسن قوله يوما أويومين أي أو ثلاثة ، ونحوه لابن رشد والمازري . وحمل أبو الحسن قوله لا ينبغي على المنع ونوقش المصنف بأن كراهة المتوسط للخمي ، والثالث داخل فيه عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية