( و ) إن اكترى دابة معينة ليركبها من مصر إلى مكة مثلا وهلكت في أثنائها جاز ( الرضا ب ) دابة معينة أو مضمونة يركبها باقي المسافة ( غير ) الدابة ( المعينة الهالكة ) في الأثناء ( إن لم ينقد ) المكتري الكراء للمكري ، فإن كان نقده فلا يجوز الرضا بغير المعينة [ ص: 7 ] لانفساخ الكراء بهلاكها ووجوب الرجوع بحصة الباقي ، وهو دين في ذمة المكري ، فإن رضي بغيرها فقد فسخ دينا في دين ( أو ) كان ( نقد ) الكراء للمكري ( و ) قد ( اضطر ) المكتري للرضا بغير المعينة لعدم وجود دابة يكتريها أو يشتريها ، وهو في مفازة يخشى الهلاك فيها إن لم يرض بغير المعينة فيجوز رضاه بغيرها وإن لزمه فسخ دين في دين للضرورة ومفهوم المعينة جواز الرضا بغير المضمونة الهالكة ، وإن كان نقد الكراء لعدم انفساخ الكراء بهلاكها ، فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " ولو هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق ، أي وقد نقده فلا ينبغي أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إلا أن يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء فلا بأس به في الضرورة إلى موضع مستعتب فقط ، وسواء تحول في كراء معين أو مضمون إذا كان الكراء الأول معينا . ابن رشد إن لم ينقد جاز ; لأنه كراء مبتدأ .