( و ) يجوز اشتراط حمل ( هدية ) الحاج ل ( مكة ) على المكري ( إن عرف ) بضم [ ص: 12 ] فكسر قدرها ، فيها لو شرط عليه حمل هدايا مكة ، فإن كان أمرا عرف وجهه جاز ، وإلا فلا يجوز . أبو الحسن أي كسوتها وطيبها فظاهره جواز تطييبها وكسوتها إلا أن الصدقة أفضل كما قال في كتاب الصلاة الأول ، ويتصدق بثمن ما يخلق به المسجد أو يجمره أحب إلي ا هـ ، وقد قالوا : إن كسوة الكعبة مخصصة لعموم النهي عن كسوة الجدران ، وبهذا قرره الشارح ، وقرره البساطي على أنه يجوز للمكري أن يشترط على المكتري هدية وصوله إلى مكة إن عرف قدرها .