عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب وغيرها
فصل كراء الدابة
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
13
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
لا حمل من مرض
، ولا اشتراط إن ماتت
[
ص:
13 ]
معينة أتاه : بغيرها .
عرض الحاشية
( لا ) يجوز
اكتراء جماعة مشاة دابة لحمل أزوادهم بشرط ( حمل من مرض ) منهم عليها
; لأنه غرر وجهالة وقد يظهر صحيح المرض لرغبته في الركوب فيؤدي للتنازع . فيها
لابن القاسم
رحمه الله تعالى
من تكارى من رجل إلى
مكة
مثل ما يتكارى الناس
فلا يجوز وإن أكرى مشاة على أزوادهم على أن لهم حمل من مرض منهم فلا يجوز .
( ولا ) يجوز
اكتراء دابة معينة من
مصر
إلى
مكة
مثلا ولا ( اشتراط إن ماتت ) دابة
[
ص:
13 ]
معينة ) أو عجزت ( أتاه ) أي المكري المكتري ( بغيرها )
أي المعينة الهالكة ليركبها في بقية المسافة إن كان نقد الكراء ولو تطوعا ; لأنه يصير فسخ دين في دين وإن لم ينقد جاز
ابن يونس
ابن القاسم
وعبد الملك
من اكترى دابة بعينها إلى بلد بعينها ثم أراد أن يتحول إلى دابة أوطأ منها
فلا يجوز بزيادة ولا بغيرها . قال في الواضحة ولو شرط في أول كرائه أنها إن ماتت فدابته الأخرى بعينها مكانها إلى غاية سفره أو شرط أن كراءه باق مضمون عليه فلا خير فيه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة