( ثم ) إن عجز عن القيام استقلالا فيطلب ( استناد ) في القيام محافظة على صورته ما أمكن لأنه الأصل ويستند لكل شيء غير جنب وحائض ( لا ل ) إنسان ( جنب ) بضم الجيم والنون ( ذكر ) أو أنثى محرم ( وحائض ) محرم فيكره الاستناد لهما لبعدهما عن الصلاة إن وجد غيرهما ، وإلا فلا يكره ( و ) إن استند ( ل ) أحد ( هما ) أي الجنب والحائض مع وجود غيرهما ( أعاد ) للصلاة ( بوقت ) للاصفرار .