( و ) جاز كراء ( دار غائبة ) وربع وحانوت وأرض ، وظاهره ولو كانت الغيبة بعيدة كاكترائه دارا بمصر ، وهو بمكة حال كون كراء الحمام والدار الغائبة ( كبيعها ) أي الحمام والدار ونحوهما . وفي بعض النسخ كبيعهما في اشتراط رؤية سابقة لا يتغير بعدها أو وصف ولو من المكري أو شرط خيار المكتري بالرؤية . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن اكترى دارا بإفريقية ، وهو بمصر جاز كالشراء ، ولا بأس بالنقد فيها ; لأنها مأمونة ، فإن قدم فلم يرضها حين رآها وقال هي بعيدة من المسجد فالكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار وعرف موضعها ، أو على صفة وإلا فلا يجوز ، ولا بأس بكراء أرض ببلد قريب أو بعيد على صفة أو رؤية متقدمة وينقده كالبيع ، ثم لا رد له إن وجدها على الصفة ، وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثله ا هـ . أبو الحسن قوله وينقده كالبيع ، قال محمد بن إبراهيم لا ينقده على صفة ربها ، وإنما ينقده على صفة غيره أو يرسل المكتري رسولا يبصرها .