صفحة جزء
وشهرا على إن سكن يوما : لزم ، إن ملك البقية


( و ) جاز كراء الدار ( شهرا ) على شرط ( إن سكن ) المكتري ( يوما ) منه [ ص: 22 ] لزم ) هـ كراء الشهر كله ( إن ملك ) المكتري ( البقية ) من الشهر بسكناها أو إسكانها غيره بكراء أو مجانا ، فإن شرط أنه إن سكنها يوما مثلا منه وخرج منها لزمه كراء الشهر كله ، ولا يملك البقية ، بل تعود المنفعة للمكري فلا يجوز . فيها من اكترى بيتا شهرا بعشرة على أنه إن سكن فيه يوما واحدا فالكراء لازم له جاز إذا كان له أن يسكن بقية الشهر ، أو يكريه إذا خرج ، وإلا فلا يجوز . بعض القرويين : ظاهره أن العقد جائز وأنه بالخيار ما لم يسكن ، فإن سكن لزم الكراء في شهر ، فإن أراد إن سكنت يوما فالكراء لي لازم وليس لي أن أكري من غيري كان من بيع الشروط الذي يبيع منه على أنه لا يهب ولا يبيع ، فإن أسقط الشرط صح العقد على أحد القولين وإن شرط إن خرج عاد المسكن إلى المكري ، وعلى المكتري جميع الكراء ، فهذا فاسد لا بد من فسخه ; لأنه غرر ، ونقله ابن يونس .

التالي السابق


الخدمات العلمية