( و ) جاز لمن اكترى دارا مثلا شهرا أو سنة ( عدم بيان الابتداء ) لوقت سكناها ( وحمل ) بضم الحاء المهملة وكسر الميم على أن ابتداءها ( من حين العقد ) فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن اكترى دارا سنة أو سنتين ولم يسم متى يسكن جاز ، ويسكن أو يسكن غيره متى شاء ما لم يأت من ذلك ضرر بين على الدار ، أي في السكنى . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في المختصر الكبير وإن أغلقها المكتري وخرج منها فذلك له ، وليس للمكري أن يقول إغلاقها يخربها . على ابن القاسم رحمه الله تعالى السنة محسوبة من يوم التعاقد كما لو قال هذه السنة بعينها في التوضيح لو لم يحمل على ذلك فسد العقد ; لأن الكراء لا يجوز على سنة غير معينة .