صفحة جزء
[ ص: 26 ] وأرض مطر عشرا ، إن لم ينقد ، وإن سنة [ ص: 27 ] إلا المأمونة : كالنيل ، والمعينة فيجوز . .


( و ) جاز كراء ( أرض مطر عشرا ) من السنين ( إن لم ينقد ) المكتري الكراء للمكري ، أي لم يشرط النقد ، ولو نقد بالفعل ، فإن شرط النقد فلا يجوز . طفي المضر هو شرط النقد فلا يضر النقد مع السكوت ، كما يؤخذ من كلام المصنف في فصل الخيار ، وقد صرح هناك بجواز النقد تطوعا ك المدونة ، فقال أبو الحسن معناه : إن لم يشترط النقد يدل عليه قوله فإن شرط النقد فسد الكراء كله إن شرط النقد لكل العشر ، بل ( ولو ) شرط النقد ( سنة ) واحدة من العشر ، فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ولا بأس بكراء [ ص: 27 ] أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد .

أبو الحسن معناه إن لم يشترط النقد يدل عليه قوله فإن شرط النقد فسد الكراء ، وإن اكتراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامة ، هذا وللإمام مالك رحمه الله تعالى وإن اكترى أرض المطر سنة قرب الحرث ، وحين توقع الغيث فلا يجوز النقد حتى تروى ويتمكن من الحرث ( إلا ) الأرض ( المأمونة ) الري ( ك ) أرض ( النيل ) بكسر النون وسكون التحتية ، أي نهر مصر المنخفضة ( و ) الأرض ( المعينة ) بفتح الميم وكسر العين المهملة ، أي التي تسقى بعين جارية أو بئر ( فيجوز ) شرط النقد .

فيها ابن رشد عقد الكراء جائز في الأرضين كلها من غير تفصيل للسنين الكثيرة ، وسواء على مذهب ابن القاسم كانت مأمونة أو غير مأمونة وتنقسم في جواز النقد . فيها على قسمين فما كان منها مأمونا كأرض النيل وأرض المطر المأمونة وأرض السقي بالأنهار والعيون الثابتة والآبار المعينة ، فالنقد فيها للأعوام الكثيرة جائز ، وما كان منها غير مأمون فلا يجوز النقد فيه إلا بعد أن يروى ، ويمكن من الحرث كانت من أرض النيل أو من أرض المطر أو السقي بالعيون والآبار .

طفي مراده بالجواز وعدمه مع الشرط ، وكذا قول المصنف فيجوز ، أي مع الشرط وعلم من كلام ابن رشد أن غير المأمونة يجوز النقد فيها بالشرط سنة واحدة بعد ريها والتمكن من حرثها ، وإنما يمنع ذلك في السنين الكثيرة ونحوه قول المدونة وإن أكراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامه هذا . أبو الحسن معنى هذا بشرط وقوله وقد أمكنت أي ورويت فقول المصنف إن لم ينقد في مفهومه تفصيل ، وكذا قوله ولو سنة . أبو الحسن فعند ابن القاسم يجوز النقد فيها إذا رويت ، وقال غيره : لا يجوز النقد حتى تروى ريا مأمونا .

والحاصل أن الأرض الغير المأمونة إنما يمتنع اشتراط النقد فيها السنين أو قبل ريها أو بعده فيجوز سنة واحدة ، وعند ابن الماجشون لا يجوز حتى تروى ريا مأمونا ، [ ص: 28 ] وفيها عقب ما سبق وإن أكراها قرب الحرث وحين توقع الغيث لم يجز النقد حتى تروى ، وقال غيره لا تكرى أرض المطر حتى تروى مرة وتعطش أخرى الأقرب الحرث وتوقع الغيث إذا لم ينقد ، ولا يجوز كراؤها بالنقد حتى تروى ريا مأمونا متواليا مبلغا للزرع أو لأكثره مع رجاء وقوع المطر . أبو الحسن قوله لم يجز النقد معناه بشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية