صفحة جزء
[ ص: 29 ] وعلى أن يحرثها ثلاثا ، أو يزبلها ، إن عرف


( و ) جاز كراء أرض ( على ) شرط ( أن يحرثها ) المكتري حرثا ( ثلاثا ) ثم يبذرها ( أو ) على شرط ( أن يزبلها ) أي يجعل المكتري فيها زبلا لتقويتها ( إن عرف ) بضم فكسر نوع الزبل وقدره . ابن عرفة شرط منفعة تبقى في الأرض كشرط نقد بعض كرائها . فيها من اكترى أرضا على أن يكريها ثلاث مرات ويزرعها في الكراء الرابع جاز وكذلك على أن يزبلها إن كان الذي يزبلها به شيئا معروفا . ابن يونس أراد إذا كانت مأمونة ; لأن زيادة الحرث والتزبيل تبقى منفعته في الأرض ، إن لم يتم زرعها فيصير كنقد اشترطه في غير المأمونة ، فإن نزل في غير المأمونة ولم يتم زرعه نظر كم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها ، وهو عندنا حرثها على كرائها دون ما اشترطت زيادته على المعتاد ، فيرجع بالزائد ; لأنه كنقد اشترط فيها وإن تم زرعه فيها فعليه كراء مثلها بشرط تلك الزيادة ; لأنه كراء فاسد ، قاله التونسي . أبو الحسن قوله نظر كم يزيد كراؤها ، أي في السنة الثانية وأجاز هنا بيع الزبل ، فناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان للإمام مالك وإن كان لابن القاسم فهو موافق ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية