( و ) جاز كراء ( أرض ) مكرية ( سنين لذي ) أي صاحب ( شجر ) مغروس ( بها ) أي الأرض فيجوز كراؤها ( سنين مستقبلة ) تلي السنين الأولى لذي الشجر أو لغيره . " غ " في بعض النسخ كذي بكاف ، وفي بعضها لذي بلام ، فإن كان بالكاف فأرض منون وسنين صلة كراء المقدر ، والكلام مشتمل على فرعين مشبه به ، وهو ما قبل الكاف ، ومشبه ، وهو ما بعدها ، والمعنى وجاز كراء أرض سنين .
وشبه في الجواز فقال ككرائها لذي شجر بها سنين مستقبلة ، وليس الأول المشبه به [ ص: 30 ] مكررا مع قوله وأرض مطر عشرا إلخ ، لشمول هذا كراءها لغرس أو بناء ، بدليل أنه فصل في الأول في النقد دون هذا . وأشار بالمشبه الذي بعد الكاف إلى أن من اكترى أرضا سنين وغرس بها شجرا يجوز له أن يكتريها سنين مستقبلة تلي السنين الأولى لقول المدونة قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه ولو اكتريت أرضا سنين مسماة فغرست فيها شجرا فانقضت المدة وفيها شجرك فلا بأس أن تكريها من ربها سنين مستقبلة ، وإن كان بلام فلعل أرض غير منون لإضافته لسنين لأدنى مناسبة . nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : الإضافة تقع بأدنى سبب ، وحينئذ فالكلام مشتمل على فرع واحد ، وهو نصها المتقدم ، والمعنى وجاز كراء أرض سنين ماضية سنين مستقبلة لمن غرس بها شجرا في السنين الماضية ، وفيه قلق . ولو قال وأرض سنين مستقبلة لذي شجر بها أو غيره لكان أخصر وأوضح . " غ " وعبارة الشامل أحسن ، إذ قال ككرائها لذي شجر بها أو غيره سنين مستقبلة ، ودخل في الغير الأجنبي ، والحكم سواء . وإن لم يذكره في المدونة والله أعلم .