ابن يونس لعله أراد في المرمة والإصلاح الخفيف . أو أراد أنه عليه ولا يجبر عليه لقوله بعد هذا إذ إهمال البيت فلا يجبر ربه على الطر وللمكتري الخروج في الضرر البين إلا أن يطرها ربها ، فكذلك هذا . وقوله هنا وعلى ربها كنس المرحاض لعله أراد ما كان فيه قديما ; لأن ظاهر كلامه في المسألة أن الكنس على المكتري إلا أن يشترطه على رب الدار ، وهذا كله ما لم يكن عرف أو شرط فيحملان عليه . " غ " ظاهر نصها السابق أنه على المكتري حتى يشترط على رب الدار ، وقد قال بعد : ومن اكترى دارا فعلى ربها مرمتها وكنس المراحيض ، وهذا يقتضي أنه على ربها حتى يشترطه على المكتري فقيل خلاف . [ ص: 32 ] وقيل الأخير فيما حان قبل الكراء والأول فيما حدث بعده ، حكاهما عياض . زاد المتيطي قيل ما هنا في غير الفنادق وما هناك في الفنادق كما في سماع أبي زيد .
( أو ) شرط ( مرمة ) بفتح الميم والراء مثقلا . عياض هو البناء والإصلاح على المكتري عند الاحتياج إليه من كراء وجب بشرط النقد أو اعتياده ، لا إن لم يجب فلا يجوز