( و ) جاز اشتراط ( تطيين ) الدار على المكتري . أبو الحسن ، وهو جعل الطين على سقفها أو سطوحها لمنع نزول المطر منه ، ويسمى طرا بفتح الطاء وشد الراء حال كون الترميم ( من كراء وجب ) على المكتري تسليمه للمكري بشرط أو عرف ، قاله ابن فتوح . وقيدت بتحديد بمرة أو مرتين مثلا في السنة ; لأنه معروف ، فإن لم يجدد وقال كلما احتاجت فلا يجوز ; لأنه مجهول وترك هذا المصنف ولا بد منه .
فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه من اكترى دارا أو حماما على أن ما احتاج إليه من مرمة رمها المكتري ، فإن شرطا أن ذلك من الكراء جاز ، ولو شرط أن ما عجز عنه الكراء أنفقه الساكن من عنده فلا يجوز ، ولا يجوز أن يشترط عليه من يسير مرمة إلا أن يكون ذلك من كرائها . " غ " أما المرمة فقال في المدونة : ومن اكترى دارا أو حماما على أن ما احتاج إليه من مرمة رمها المكتري فإن اشترط أن ذلك من الكراء جاز .
وأما التطيين فلم يصرح في المدونة بشرط كونه من الكراء الذي وجب ، وإنما قال ومن اكترى دارا على أن عليه تطيين البيوت جاز إذا سمى تطيينها في السنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة ; لأنه معلوم .
أبو الحسن ظاهره أن هذا زيادة على الكراء ، فيكون اكترى منه بما سمى وبالتطيين ويحتمل أنه هو الكراء . طفي سوى المصنف رحمه الله تعالى بين المرمة والتطيين في اشتراط كونهما من كراء وجب ، وقد فرق بينهما في المدونة فلم يذكر في التطيين اشتراط كونه من الكراء ، وذكره في المرمة ونصها على اختصار أبي سعيد : ومن اكترى دارا أو حماما على أن ما احتاجت إليه من مرمة رمها المكتري ، فإن شرط أنها من الكراء [ ص: 33 ] جاز ، ولو شرط أن ما عجز عنه الكراء أنفقه الساكن من عنده فلا يجوز ، ولو شرط أن عليه ما احتاجت إليه من يسير مرمة أو كسر خشبة فلا خير فيه إلا أن يكون ذلك من كرائها .
أبو الحسن قوله فإن اشترط ذلك من الكراء جاز ، قيل معناه والكراء على النقد أو كان سنتهم النقد وإلا فلا يجوز ، إذ لا يدري ما يحل عليه بالهدم صح من جامع الطرر . وقال اللخمي يريد وإن كان الكراء مؤجلا . فإن هذا الشرط لا يفسد العقد ; لأن القصد في ذلك ما يحتاج في الغالب إلى إصلاحه مثل خشبة تكسر أو ترقيع حائط ، وشبه ذلك مما يقل خطبه ولا يؤدي تعجيله إلى غرر ا هـ كلام أبي الحسن . الوانوغي في تعليقه نظر ، إذا كان الكراء إنما يقبض يوما بيوم أو كانت العادة تأخيره إلى آخر السنة فقد تحتاج الدار إلى مرمة أول السنة بجميع الكراء ، فهذا غرر ; لأنه لا يدرى متى يدفع الكراء ، وبهذا كان الشيوخ قديما يعارضونه . ا هـ . ونصها في التطيين : ومن اكترى دارا على أن عليه تطيين البيوت جاز ذلك إن سمى تطيينها في السنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة ; لأنه معلوم . وأما إذا قال كلما احتاجت طينها فهذا مجهول لا يجوز .
أبو الحسن ظاهره : أن هذا زائد على الكراء فيكون اكترى منه بالكراء ، وبهذا التطيين أو ذلك هو الكراء . ا هـ فأنت ترى أن التقييد بكونه من الكراء لم يذكره في المدونة إلا في المرمة ، وتقييده بكونه واجبا ذكره أبو الحسن بصيغة التمريض ، وجعله القابسي محل نظر ، وأن اللخمي جزم بخلافه فعلى المصنف المؤاخذة في اعتماده ، وأن التطيين غير مقيد بكونه من الكراء ، إذ لم أر من جزم بذلك وأبو الحسن كما ترى جعله محل نظر ، والظاهر عدم التقييد بذلك لاختلاف المسألتين تصويرا ، كما علمت من نصها ; لأن مسألة المرمة اشترط عليه ذلك إن احتاجت إليه فهو مجهول ، فلذلك قيد بكونه من الكراء ، ومسألة التطيين اشترط عليه تطيينها مرة أو مرتين أو نحو ذلك مما هو معلوم فلا جهالة فيه ، وبذا علله في المدونة ولو اتفقا في التصوير اتفقا في الحكم ، والله الموفق .