[ ص: 34 ] لا ) يجوز اشتراط المرمة على المكتري ( إن لم يجب ) الكراء على المكتري لانتفاء عرف وشرط تعجيله لتهمة سلف وكراء ولأنه غرر . " غ " هذا القيد ذكره ابن فتوح قائلا جاز إن كان الكراء على النقد بالشرط أو العرف ، وبه قيد في المدونة في جامع الطرر ، فقال معناه : والكراء على النقد ، أو كانت سنتهم النقد وإلا لم يجز ، إذ لا يدري ما يحل بالهدم . وقال اللخمي قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه فيمن اكترى سنة بعشرين دينارا على إن احتاجت الدار إلى مرمة رمها المكتري منها لا بأس به ، أراد وإن كان الكراء مؤجلا فهذا الشرط لا يفسد العقد ; لأن القصد في ذلك ما يحتاج في الغالب إلى إصلاحه مثل خشبة تنكسر أو ترقيع حائط وما أشبه ذلك مما يقل خطبه ، ولا يؤدي تعجيله إلى غرر .