ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت ، وإلا كره ، ثم ندب على أيمن ، ثم أيسر ، ثم ظهر .
( ولو سقط ) شخص ( قادر ) على القيام أو الجلوس مستقلا فخالف الواجب عليه وصلى الفرض مستندا استنادا تاما فسقط بالفعل ، أو قدر سقوطه ( بزوال عماد ) استند له ( بطلت ) صلاته إن كان إماما وفذا واستند عمدا أو جهلا في تكبير الإحرام ، أو في قراءة الفاتحة ، أو في هوي الركوع بفرض لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند فيها فقط ( وإلا ) أي وإن كان لا يسقط بزوال العماد لخفة استناده إليه ( كره ) بضم فكسر أي استناده كاستناده استنادا تاما حال السورة فقط وكاستناد المأموم حال الفاتحة أيضا الخرشي وعبق ويعيد بوقت البناني لم أرها لغيرهما والكراهة لا تستلزم الإعادة العدوي الصواب عدم الإعادة . ( ثم ) إن عجز عن الجلوس بحالتيه ( ندب ) بضم فكسر اضطجاع ( على ) جنب ( أيمن ثم ) ندب على جنب ( أيسر ثم ) وجب على ( ظهر ) ورجلاه للقبلة وإلا بطلت لعدم استقباله إن قدر على التحول أو وجد من يحوله فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وإلا بطلت لذلك فإن قدمها على ظهره مع قدرته عليه بطلت .