صفحة جزء
أو لم يعين بناء وغرس ، وبعضه أضر ولا عرف


( أو ) اكتريت أرض لبناء أو غرس و ( لم يعين ) بضم الياء وفتح العين والياء الثانية مثقلا ما يفعل ( في الأرض ) من ( بناء أو غرس و ) الحال ( بعضه ) أي البناء أو الغرس ( أضر ) بالأرض من بعض ( و ) الحال ( لا عرف ) جار ببلدهما ببناء خاص ، أو غرس خاص فلا يجوز للغرر .

ابن الحاجب لو لم يعين في كراء الأرض بناء ولا غرسا ولا زرعا ولا غيرها وبعضه أضر ، فله ما يشبه ، فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله ودونه ، [ ص: 35 ] وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من استأجر أرضا عشر سنين يزرعها وأراد أن يغرس فيها شجرا فذلك له إذا لم يضر الأرض . اللخمي وإن استأجرها ليزرعها شعيرا وأراد أن يزرعها حنطة فلا يمنع إذا لم يضر ، والذي يفيده كلام التوضيح أن ابن القاسم قال بالجواز مع الإجمال ، لكن منع المكتري من فعل ما فيه ضرر ، وقال غيره بالمنع حينئذ فالمصنف جرى على مذهب غير ابن القاسم . فيها لابن القاسم من اكترى دارا فله أن يدخل فيها ما يشاء من الدواب والأمتعة وينصب الحدادين والقصارين والأرحية ما لم يكن ضرر فيمنع ، ولم يقل فيفسد العقد وقال في الأرض من اكترى أرضا ليزرعها عشر سنين فأراد أن يغرس فيها شجرا ، فإذا كان ذلك أضر بها منع وإلا فله ذلك .

اللخمي أجاز ابن القاسم كراء الحوانيت على الإطلاق من غير مراعاة لصنعة مكتري الحوانيت ولا لحال من يسكن الدار ، وقال غيره لا يجوز إلا بعد المعرفة بذلك ، وهو خلاف قول ابن القاسم ، وقول الغير لا يجوز يقتضي الفساد إن وقع لقوله وفسد منهي عنه إلا بدليل ، ولذا قال في التوضيح قول ابن الحاجب يشبه مذهب الغير ، بخلاف قول ابن القاسم فإن كان ذلك أضر منع الأضر مع جواز العقد ، ولذا قال الشيخ ميارة الحاصل أن غير ابن القاسم شدد فمنع العقد مع الإجمال وأجازه ابن القاسم ، ومنع فعل الأضر ولا يفسد العقد عنده ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية