( أو ) اكتريت أرض لبناء أو غرس و ( لم يعين ) بضم الياء وفتح العين والياء الثانية مثقلا ما يفعل ( في الأرض ) من ( بناء أو غرس و ) الحال ( بعضه ) أي البناء أو الغرس ( أضر ) بالأرض من بعض ( و ) الحال ( لا عرف ) جار ببلدهما ببناء خاص ، أو غرس خاص فلا يجوز للغرر .
اللخمي أجاز ابن القاسم كراء الحوانيت على الإطلاق من غير مراعاة لصنعة مكتري الحوانيت ولا لحال من يسكن الدار ، وقال غيره لا يجوز إلا بعد المعرفة بذلك ، وهو خلاف قول ابن القاسم ، وقول الغير لا يجوز يقتضي الفساد إن وقع لقوله وفسد منهي عنه إلا بدليل ، ولذا قال في التوضيح قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يشبه مذهب الغير ، بخلاف قول ابن القاسم فإن كان ذلك أضر منع الأضر مع جواز العقد ، ولذا قال الشيخ ميارة الحاصل أن غير ابن القاسم شدد فمنع العقد مع الإجمال وأجازه ابن القاسم ، ومنع فعل الأضر ولا يفسد العقد عنده ، والله أعلم .