وشبه في الاستحقاق بالتمام فقال ( ككراء السفن ) بضم السين والفاء جمع سفينة فيتوقف استحقاقه على التمام بالوصول إلى نهاية السفر ، ومضي زمن يمكن فيه إخراج ما في السفينة ، فإن غرقت في الأثناء أو عقب وصولها قبل إمكان إخراج ما فيها فلا شيء لربها من الكراء . ابن عرفة في حكم كراء السفن اضطراب . ابن رشد قول ابن القاسم وروايته أنه على البلاغ كالجعل الذي لا يجب إلا بتمام العمل كان على قطع المسيطة أو الريف ، وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك " رضي الله عنه " من اكترى سفينة فغرقت في ثلثي الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربها وأرى أنه على البلاغ .
ابن يونس وقال nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر إن كان كراؤهم على قطع البحر مثل السفر إلى صقلية من إفريقية أو إلى الأندلس فلا شيء لهم من الكراء ، وإن كان كراؤهم مع الريف مثل الكراء من مصر إلى إفريقية وشبهه فله بحساب ما سار ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ اللخمي : كراء السفن جعل وإجارة .