[ ص: 62 ] وإن استحق ولو بحرية . بخلاف موته [ ص: 63 ] بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء .
وإن أتم المجعول له العمل المجاعل عليه بأن أتى بالآبق أو الشارد استحق الجعل إن استمر المأتي به في ملك الجاعل ، بل ( وإن استحق ) بضم التاء وكسر الحاء الشيء المجاعل على تحصيله أي ظهر ملكا لغير الجاعل عبدا كان أو غيره ، فيلزم الجاعل دفع الجعل للآتي به عند ابن القاسم ولو لم يستلمه منه ; لأنه هو الذي أدخله في ذلك العمل ، وظاهره أن الجاعل لا يرجع بالجعل على المستحق ، وهو كذلك عند ابن القاسم ، هذا إذا كان استحقاقه بملك لغير الجاعل ، بل ( ولو استحق بحرية ) فيلزم الجعل الجاعل عند ابن القاسم وأشار ب ولو لقول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بسقوطه عنه ( بخلاف موته ) أي الرقيق أو الحيوان المجعول على تحصيله بعده وقبل تسليمه للجاعل ، فلا يلزمه الجعل لعدم تمام العمل .
ابن المواز ومن جعل لرجل جعلا في آبق له فقطعت يده أو فقئت عينه قبل أن يصل به إلى ربه ، فصار لا يساوي الجعل ، أو نزل به ذلك قبل أن يجده ثم وجده فله جعله كاملا ولا ينظر زاد العبد أو نقص ، وقاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " وإن لم يصل لربه حتى [ ص: 63 ] استحقه مستحق فالجعل على جاعله ليس على مستحقه بشيء منه ، وكذلك لو استحق بحرية فالجعل على الجاعل ولا يرجع به عليه . nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ولا على أحد ، هذا قول ابن القاسم ابن المواز أحب إلي أن يرجع الجاعل على المستحق بالأقل من المسمى ، وجعل مثله عبد الملك من جعل جعلا على آبق له ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده بعده وإن لم يعلم بعتقه ، وإن أعتقه بعد أن وجده جعل جعلا على آبق له ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده بعده وإن لم يعلم بعتقه ، وإن لم يعلم بعتقه ، وإن أعتقه بعد أن وجده فله جعله ، فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد ; لأنه بالقبض وجب الجعل . ابن عرفة وموت الآبق قبل إيصاله يسقط جعله لعدم تمام عمله .
( بلا تقدير زمن ) للعمل المجاعل عليه يحتمل تعلقه بصحة وبتمام أي يجوز تقدير زمن لعمل الجعل لزيادته الغرر لاحتمال انقضاء زمانه قبل تمام عمله فيذهب باطلا ، فإن قدر له زمن بطل في كل حال ( إلا بشرط ترك ) للعمل ( ما شاء ) العامل فيصح .