( و ) ك ( ما ) بالقصر ، أي قدر من الأرض ( لا يضيق ) ما يحدث فيه من بناء أو غيره بضم التحتية الأولى وفتح الضاد المعجمة وكسر الثانية مثقلا فقاف ( على وارد ) البئر من الدواب ( ولا يضر بماء ) بالمد بتنشيف أو تنقيص . " غ " كذا هو في النسخ بنفي الفعلين وفي المدونة روايتان ما لا يضر وما يضر . عياض كلاهما صواب فما يضر هو حريمها وما لا يضر هو حد حريمها . ابن يونس وأما البئر فليس لها حريم محدود لاختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة ، ولكن حريمها ما لا ضرر معه عليها ، وهو مقدار ما لا يضر بمائها ولا يضيق مناخ إبلها ولا مرابض مواشيها عند ورودها ولأهل البئر منع من أراد أن يحفر بئرا أو يبني في ذلك الحريم وهذا حريم ( لبئر ) سواء كانت لسقي زرع أو ماشية أو غيرهما عياض حريم البئر ما يتصل بها من الأرض التي من حقها أن لا يحدث بها ما يضر بها لا باطنا من حفر بئر ينقص ماءها أو يذهبه أو يغيره بطرح نجاسة فيه يصل إليها وسخها ولا ظاهرا كالبناء والغرس .