صفحة جزء
[ ص: 77 ] وما فيه مصلحة لنخلة .


[ ص: 77 ] و ) ك ( ما ) بالقصر ، أي قدر من الأرض ( فيه مصلحة ) بفتح الميم واللام وسكون الصاد المهملة ، أي منفعة حريم بالنسبة ( لنخلة ) ابن يونس سأل ابن غانم مالكا رضي الله تعالى عنهما عن حريم النخلة ، فقال قدر ما يرى أن فيه مصلحتها ، ويترك ما أضر بها ويسأل عنه أهل العلم به ، وقد قالوا من اثني عشر ذراعا من نواحيها كلها إلى عشرة أذرع ، وذلك حسن ، وسأل عن الكرم أيضا فقال يسأل عنه ، وعن كل شجرة أهل العلم به فلكل شجرة بقدر مصلحتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية