( ولا يقطع ) بضم التحتية وسكون القاف وكسر الطاء المهملة ، أي لا يعطي الإمام مكانا ( معمور ) أرض ( العنوة ) بفتح العين المهملة وسكون النون ، أي القهر والغلبة والجهاد ، أي الأرض المعمورة ، أي الصالحة لزراعة الحبوب المفتوحة بالجهاد حال كونها ( ملكا ) أي مملوكة لمن أقطعت هي له ; لأنها وقفت بمجرد فتحها ، ويقطعها لمن ينتفع بها حياته أو مدة محدودة وبعدها يرجع حكمها للإمام كما كانت قبل الإقطاع .
فيها لا يجوز شراء أرض مصر ولا تقطع لأحد ، قال غير واحد : لأنها فتحت عنوة .