صفحة جزء
ولا يقطع معمور العنوة ملكا


( ولا يقطع ) بضم التحتية وسكون القاف وكسر الطاء المهملة ، أي لا يعطي الإمام مكانا ( معمور ) أرض ( العنوة ) بفتح العين المهملة وسكون النون ، أي القهر والغلبة والجهاد ، أي الأرض المعمورة ، أي الصالحة لزراعة الحبوب المفتوحة بالجهاد حال كونها ( ملكا ) أي مملوكة لمن أقطعت هي له ; لأنها وقفت بمجرد فتحها ، ويقطعها لمن ينتفع بها حياته أو مدة محدودة وبعدها يرجع حكمها للإمام كما كانت قبل الإقطاع .

فيها لا يجوز شراء أرض مصر ولا تقطع لأحد ، قال غير واحد : لأنها فتحت عنوة .

ابن رشد الإقطاع في البراري والمعمور إلا معمور أرض العنوة التي حكمها كونها موقوفة ابن عرفة أراد إقطاع تمليك وأما إقطاعها للانتفاع بها مدة فجائز قاله الطرطوشي وغيره [ ص: 79 ] وقد { أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرضا بها نخل من أموال بني النضير } وأقطع عمر رضي الله تعالى عنه الناس العقيق أجمع .

التالي السابق


الخدمات العلمية