[ ص: 80 - 82 ] وافتقر لإذن ، وإن مسلما ، إن قرب ، [ ص: 83 ] وإلا فللإمام . إمضاؤه ، أو جعله متعديا
( وافتقر ) إحياء الموات ( لإذن ) من الإمام إن لم يكن المحيي مسلما ، بل ( وإن ) كان ( مسلما إن قرب ) بفتح فضم الموات من العمران . ابن رشد المشهور في الموات القريب الذي لا ضرر في إحيائه على أحد أنه لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام . الحط [ ص: 83 ] القريب هو حريم العمارة مما يلحقونه غدوا ورواحا ا هـ ( وإلا ) أي وإن لم يأذن الإمام في إحياء القريب وأحيي ( فللإمام إمضاؤه ) أي الإحياء وإبقاؤه ملكا لمحييه ( و ) له ( جعله ) أي المحيي بغير إذنه ( متعديا ) فيعطيه قيمة بنائه أو غرسه مقلوعا ، ويبقيه لبيت المال . الباجي إذا قلنا لا يحيا ما قرب إلا بإذن الإمام فأحيي بغير إذنه ، فقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وابن الماجشون رضي الله تعالى عنهم ينظر فيه الإمام ، فإن رأى إنفاذه فعل وإلا أزاله وأعطاه غيره أو باعه للمسلمين ، وقاله ابن القاسم ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه .