وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة ( وجاز بمسجد ) صلة ( سكنى ) بضم السين وسكون الكاف مقصورا ( رجل ) لا مرأة ولو عجوزا ( تجرد ) بفتحات مثقلا ، أي تخلى الرجل ( للعبادة ) كصلاة وتلاوة قرآن وتعلم علم وتعليمه فإن لم يتجرد لها فلا تجوز ; لأنه إخراج له عما بني له . ابن شاس لا ينبغي أن يتخذ المسجد سكنا إلا رجل تجرد للعبادة ، فيه بقيام الليل وإحيائه فلا بأس أن يكون ذلك منه فيه دائم دهره إن قوي على ذلك ، وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في التوضيح ، الظاهر أن ينبغي ها هنا للوجوب ; لأن السكنى في المسجد على غير التجرد للعبادة ممتنعة ; لأنه تغيير له عما حبس له ، وعلى ولي الأمر هدم المقاصير التي اتخذت في بعض الجوامع للسكنى