( وفي ) صحة ( وقف ) ما لا يعرف بعينه ( كطعام ) ودنانير [ ص: 112 ] ودراهم ليسلف لمن يحتاج إليه ويرد مثله وقفا في محله ، وهكذا أبدا ، وهو مذهب المدونة وعدمها ، وبه قال ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ( تردد ) تت فيه نظر ; لأن أحد شقيه فيها الشارح فيه نظر ; لأنك إن فرضت المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس فيه إلا المنع ; لأنه تحجير بلا منفعة تعود على أحد ويؤدي إلى فساد الطعام المؤدي إلى إضاعة المال ، وإن كان على معنى أنه وقف للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد مثله فمذهب المدونة وغيرها جوازه ، والقول بكراهته ضعيف ، وأضعف منه قول ابن شاس بمنعه إن حمل على ظاهره والله أعلم .
( تنبيه ) ابن عرفة استدل اللخمي وتبعه المتيطي لجواز وقف الحيوان بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36187من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده ، فإن شبعه وريه في ميزانه يوم القيامة } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ابن عرفة هذا الاستدلال وهم شنيع في فهمه إن ضبطا باء حبس بالتخفيف ، وفي روايته إن ضبطاها بالتشديد . وفي مثل هذا كان بعض من لقيناه يحكي عن بعض شيوخه أنه قال بعض استدلالات بعض شيوخ مذهبنا لا ينبغي ذكرها خوف اعتقاد سامعها ولا سيما من هو من غير أهل المذهب أن حال أهل المذهب كلهم أو جلهم مثل حال هذا المستدل ، ولقد رأيت لبعض متقدمي المتكلمين ردا على المنجمين وددت أنه لم يقله لسخافته ورأيت للآمدي ردا عليهم ليس منصفا ا هـ .
الحط كلامه رحمه الله تعالى يقتضي أن لفظ الرواية في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حبس بتخفيف الباء على وزن نصر والذي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " رضي الله عنه " قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83954من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة } . ا هـ . فلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري احتبس على وزن افتعل ، وكذلك نقله nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في الترغيب والترهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومقتضى كلام ابن عرفة رحمه الله تعالى أن حبس بالتخفيف ليس معناه وقف ، وهو مخالف لما قاله القاضي عياض في المشارق ونصه في باب الجامع الباقون وأما nindex.php?page=showalam&ids=22خالد فإنه احتبس أدراعه [ ص: 113 ] أي وقفها في سبيل الله ، واللغة الفصيحة حبس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي يقال حبس مخففا وحبس مشددا . ا هـ . فدل كلام القاضي على أن حبس بالتخفيف بمعنى حبس بالتشديد ، وهو الوقف ، فصح ما قاله اللخمي والمتيطي هذا إن كانا نقلا الحديث بلفظ حبس ، وإن كانا نقلاه بلفظ احتبس كما هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فحرفه النساخ ، فمعنى احتبس أوقف كما تقدم ، وكذا قال النووي وغيره فصح ما قالاه أن الحديث المذكور أصل في تحبيس ما سوى الأرض ، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=22خالد كما قاله القاضي عياض في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وبقي النظر فيما اقتضاه كلامه من أن الرواية حبس ، فإنه خلاف ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والله أعلم .