صفحة جزء
[ ص: 115 - 117 ] وبطل على معصية


( وبطل ) الوقف على من يستعين به ( على معصية ) كجعل ريعه في ثمن خمر . البساطي لا يبعد القول بكفر من فعل ذلك . الباجي لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي رده ; لأنه معصية كما لو صرفها إلى أهل الفسق . ابن عرفة عبارة الشيوخ أنهم لا يقولون إلا فيما فيه نظر ما لا في الأمر الضروري ، ورد هذا الحبس ضروري من القواعد الأصولية ، وسمع عيسى ابن القاسم من أوصى أن يقام له منهي في عرس أو مناحة ميت لا تنفذ وصيته وقوله باطل . ابن رشد لا خلاف في ردها بنياحة الميت ; لأنها محرمة الحط وانظر الوقف على المكروه والظاهر أنه إن كان مختلفا فيه فإن يمضي ، وإن اتفق على كراهته فلا يصرف في تلك الجهة ، ويتوقف في بطلانه أو صرفه إلى جهة قربه . وفي المدخل بعد تقريره أن الأذان جماعة على صوت واحد بدعة مكروهة قال : فعلهم ذلك لا يخلو إما أن يكون لأجل الثواب فالثواب لا يكون إلا بالاتباع أو لأجل الجامكية والجامكية لا تصرف في بدعة ، كما أنه يكره الوقف عليها ابتداء .

أبو محمد من الوقف على معصية وقف كافر على عباد كنيسة إما على موتاها أو الجرحى أو المرضى فصحيح معمول به ، وإن أراد الأسقف بيعه وصرف ثمنه في ذلك ، ونوزع فيه وترافعوا إلينا راضين بحكمنا ، فللحاكم أن يحكم بينهم بحكم الإسلام من إمضاء الحبس وعدم بيعه هذا حاصل كلام ابن رشد .

التالي السابق


الخدمات العلمية