( أو ) أي وبطل إن وقف دار سكناه على محجوره وخرج منها وحوزها لغيره ثم ( عاد ) الواقف ( لسكنى مسكنه ) الذي أوقفه على محجوره ، وصلة عاد ( قبل ) تمام ( عام ) من يوم خروجه منه وتحويزه لغيره ، ومات أو جن أو فلس ، وهو ساكن فيه فقد بطل تحبيسه لضعف حوزه عنه باكتنافه سكناه ، وفهم من قوله عاد أنه لو لم يسكنها أولا وحيزت عنه ثم عاد لسكناها قبل عام فلا يبطل تحبيسه ، وكذا عوده لسكناه بعد تمام عام قاله تت . طفي فيه نظر ، بل يبطل فلا مفهوم لعاد ولا لسكنى ولا لمسكنه ، إذ الانتفاع بغير السكنى كالانتفاع بها وغير المسكن كالمسكن كذا النقل وبه شرح الشراح المعتمدون . ابن يونس nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من حبس حبسا وسكنه زمانا ثم خرج منه فلا أراه إلا قد أفسد حبسه ، وهو ميراث . ابن القاسم إن حيز عنه بعد ذلك في صحته حتى مات فهو نافذ ، فإن رجع فسكن فيه بكراء بعد ما حيز عنه ، فإن جاء في ذلك [ ص: 122 ] أمر بين من الحيازة فذلك نافذ قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه . محمد هذا إذا حاز ذلك المحبس عليه بنفسه أو وكيله ولم يكن فيهم صغير ولا من لم يولد بعد ، فأما من جعل ذلك بيد من يحوزه على المتصدق عليه حتى يقدم أو يكبر أو يولد أو كان بيده هو يحوزه لمن يجوز حوزه عليه ثم سكن ذلك قبل أن يلي الصغير نفسه ، وقبل أن يحوز من ذكرنا ممن حبس عليه فذلك يبطله . قلت ، وكم حد تلك الحيازة ؟ قال السنة أقلها ، وقال ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه .
ابن رشد إنما يصح القول بحيازة العام في المالكين أمورهم ، فقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه والمعلوم من مذهب ابن القاسم أنه إن رجع بعمرى أو كراء أو إرفاق أو غير ذلك بعد أن حازها الموقوف عليه سنة أن الوقف نافذ . ابن رشد وأما الصغار فمتى سكن أو عمر ، ولو بعد عام بطل . ا هـ . واقتصر عليه ابن عات وابن سلمون . وأفتى ابن لب بأنه إن أخلى ما حبسه على صغار ولده عاما كاملا ثم رجع له فلا يبطل رجوعه تحبيسه .
المتيطي المشهور المعمول به أنه لا فرق بين الصغير والكبير في نفوذ السكنى إذا أخلاه على ما يشترط أن يكريه في هذا العام باسم محجوره ، ويرجع إليه بالكراء ويشهد عليه ، وهذا قول ابن القاسم وعبد الملك ونحوه لابن العطار ، ثم ذكر عن محمد أن المحجور ليس كغيره أفاده " ق " الحط وأما إن عاد للسكنى بعد عام فلا يبطل ، وهذا في حق من يحوز لنفسه . وأما من يجوز له الواقف فإن عاد لسكناه بطل الحبس والهبة ، انظر التوضيح وابن عرفة . البناني هذه طريقة ابن رشد وطريقة المتيطي لا فرق بين المحجور وغيره في عدم البطلان بعوده للسكنى بعد عام وعليها العمل ، وقد نظم هذا سيدي حمدون المزوار فقال :
رجوع واقف لما قد وقفا بعد مضي سنة قد خففا على صبي كان أو ذي رشد واعترضت طريقة ابن رشد