وشبه في السجود بعد السلام فقال ( كطول ) عمدا للتذكر عند الشك في النقص ( بمحل ) من الصلاة ( لم يشرع ) الطول ( به ) كقيام عقب ركوع وجلوس بين سجدتين واستيفاز القيام بزيادة على الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة بينة فيسجد له بعد السلام ( على ) القول ( الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف . وأما الطول به سهوا فالسجود له بعده متفق عليه لأنه على القاعدة ، فإن طول بمحل يشرع الطول فيه كركوع وسجود وجلوس [ ص: 296 ] وتشهد وقيام قراءة فلا سجود له إلا أن يتفاحش . في المنتقى من شك في صلاته لزمه أن يتمهل ليتذكر ما سها عنه فإن تذكر سهوا كمل على ما سبق . وإن تبين له أنه لم يسه فلا شيء عليه إذا لم يطول في تمهله ، فإن طال فابن القاسم لم ير سجوده مطلقا nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون رآه مطلقا .
فإن ترتب عليه ترك مستحب كتطويل الجلوس الأول فلا سجود له إذ لا سجود لترك مستحب فإن قيل هذا يقتضي أن السجود قبل السلام للنقص مع الزيادة . أجيب بأن السجود القبلي إنما يطلب لترك سنة وجودية لأنه نقص . والسنة هنا عدمية فتركها زيادة لا نقص فلذا كان بعديا ويسجد البعدي إن ذكره بالقرب بل ( وإن ) ذكره ( بعد شهر ) أو أكثر لأنه لترغيم الشيطان ( بإحرام ) أي نية وجوبا شرطا ( وتشهد ) استنانا كتكبير هوى ورفع ( وسلام ) عقب التشهد وجوبا غير شرط ( جهرا ) استنانا والقبلي إن سجده قبله فلا يحتاج لنية لانسحاب نية الصلاة عليه . وإن أخره عنه صار بعديا .