وفي كقنطرة ، ولم يرج عودها في مثلها ، وإلا وقف لها .
( و ) إلا أن يقف ( في ) مصالح ( كقنطرة ) ورباط ومسجد وسبيل ماء فانهدمت و ( لم يرج ) بضم فسكون ففتح ( عودها ) أي رجوع القنطرة فيصرف الوقف على مصالحها ( في ) مصالح ( مثلها ) يحتمل إلى مثلها في النوع ، أي قنطرة ، ويحتمل في الجنس من حيث النفع العام كمسجد ورباط وسبيل وهما قولان ( وإلا ) أي وإن رجي عودها ( وقف ) بضم فكسر ، أي أخر الوقف ( لها ) أي القنطرة ، ولا يرجع إلى فقراء عصبة الواقف .
عياض إن جعل حبسه على وجه معين غير محصور كقوله حبس في السبيل أوفى ، وقيد مسجد كذا أو إصلاح قنطرة كذا ، فحكمه حكم الحبس المبهم يوقف على التأبيد ، ولا [ ص: 144 ] يرجع ملكا ، فإن تعذر ذلك الوجه لجلاء أهل البلد أو فساد موضع القنطرة حتى علم أنها لا يمكن أن تبنى وقف إن طمع بعوده إلى حاله أو صرف في مثله .
وسئل ابن علاق عن حبس على طلاب العلم الغرباء فلم يوجد غرباء ، فقال إن لم يوجد غرباء يدفع لغير الغرباء ، ويشهد لهذا مسائل المذهب منها فتيا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في فضل زيت المسجد أنه يوقد منه في مسجد آخر ، وفتيا ابن دحون في حبس حصن يغلب العدو عليه يدفع في حصن آخر ، قال وما كان لله تعالى واستغني عنه يجوز جعله في غير ذلك الوجه مما هو لله تعالى ، وفتوى ابن رشد في فضل غلات مسجد زائدة على حاجته أن يبنى منها مسجد تهدم ، وقال ابن عرفة شبيه المصرف مثله إن تعطل . nindex.php?page=showalam&ids=12913ابن المكوي يجتهد القاضي فيه .