ولا يشترط التنجيز . وحمل في الإطلاق عليه : [ ص: 145 ] كتسوية أنثى بذكر .
( ولا يشترط ) بضم التحتية وفتح الراء في صحة الوقف ( التنجيز ) أي عدم التعليق فيصح الوقف المعلق كهذا وقف بعد شهر أو عام أو إن قدم فلان . ابن شاس لا يشترط التنجيز كقوله إن جاء رأس الشهر فهو وقف ( و ) إن أطلق الوقف ولم يقيده بتنجيز ولا تعليق ( حمل ) بضم فكسر الوقف ( في ) صورة ( الإطلاق ) لصيغته عن التقييد بالتنجيز والتعليق ( عليه ) أي التنجيز ، إذ الأصل في الإنشاء مقارنة لفظه لمعناه . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وحكم مطلقه التنجيز ما لم يقيده باستقبال . ابن رشد لا خلاف أن من حبس أو [ ص: 145 ] وهب أو تصدق . أنه لا رجوع له في ذلك ، ويقضي عليه به إن كان لمعين اتفاقا ولغير معين باختلاف . وشبه في الحمل عند الإطلاق فقال ( كتسوية ذكر بأنثى ) في قسمة ريعه عن الإطلاق كهذا وقف على أولادي أو أولاد فلان ، إذ الخروج عنها يحتاج لدليل كالإرث ، فإن قيد بشيء اتبع .