وصح إن قدم أو أخر ، [ ص: 297 ] لا إن استنكحه السهو ، ويصلح
( وصح ) السجود ( إن قدم ) بضم فكسر مثقلا أي على السلام ما حقه التأخير عنه ( أو أخر ) كذلك أي عنه ما حقه التقديم عليه عمدا أو سهوا فيهما لكن تعمد التقديم محرم وتعمد التأخير مكروه ابن عرفة وسجدتا سهوا لزيادة nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري والقاضي سنة الطراز واجبتان ولنقص سنتها في وجوبهما ، وسنتهما ثالثها التفصيل لأخذ nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري من بطلانها بتركه وقول ابن عبد الحكم وتفصيل يأتي فللأول بعد السلام ، وللثاني في كونه قبله [ ص: 297 ] وتخييره روايتا المشهور والمجموعة وفي كونه لهما قبل أو بعد روايتا المشهور وابن القاسم فانظره ففيه تفصيل طويل ( لا ) يؤمر بالسجود ( إن استنكحه السهو ) بنقص أو زيادة بأن يأتيه كل يوم مرة .
( ويصلح ) إن أمكنه الإصلاح كسهوه عن سجدة من ركعة تذكرها قبل عقد ركوع التي تليها فيرجع جالسا ويأتي بها ، ثم يقوم ويعيد القراءة وجوبا ويكمل صلاته ولا يسجد فإن لم يمكنه الإصلاح بعقد ركوع التي تليها انقلبت المعقودة أولى فيبني عليها ولا يسجد هذا في الفرض ، وفي السنة إن أمكنه الإصلاح يصلح كاعتياده السهو عن التشهد الأول وتذكره قبل مفارقة الأرض بيديه وركبتيه فيرجع له ويتم صلاته ولا يسجد . وإن لم يمكنه بأن لم يتذكره إلا بعد مفارقتها بها فات ولا يسجد له .