صفحة جزء
[ ص: 175 - 176 ] وصحت في كل مملوك ، ينقل ، ممن له تبرع بها


( وصحت ) الهبة ( في كل ) شيء ( مملوك ) للواهب ( ينقل ) بضم التحتية وسكون النون وفتح القاف ، أي يقبل ملكه النقل شرعا فلا تصح في مدبر وأم ولد واستمتاع بزوجة أو سرية وتعقب بجواز هبة ما لا يجوز نقل ملكه كجلد ضحية . وأجيب بأنه قابل للنقل بغير البيع ونحوه . ابن شاس الركن الثاني الموهوب وهو كل مملوك يقبل النقل وتبعه ابن الحاجب . ابن عبد السلام كالدار والثوب ومنافعهما لا ما لا يقبله كالاستمتاع بالزوجة وأم الولد ، زاد ابن هارون كالشفعة ورقبة المكاتب . ابن عرفة وهو حسن ; لأنهما ماليان ، وكذا الحبس فلا تصح هبته ، وقد دخل في كل مملوك وتدخل العارية وهو خلاف العرف ، وصلة صحت ( ممن ) أي كل شخص ( له تبرع بها ) أي الذات الموهوبة فلا تصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا رقيق ولا مفلس ولا بملك الغير مطلقا ولا زوجة أو مريض بما زاد على ثلث مالهما . ابن شاس الواهب من له التبرع . ابن عرفة ليس التبرع بأعرف من الهبة ; لأن العامي يعرفها دونه والأولى من لا حجر حينئذ عليه لأحد فيخرج من أحاط الدين بماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية