( أو باع ) شخص ( واهب ) موهوبه ( قبل علم الموهوب ) له بهبته له فللموهوب له رد بيعه في حياة الواهب وأخذ الموهوب بعينه وله إمضاؤه وأخذ ثمنه . الشارح في إطلاق البطلان على رد البيع تسامح ، إذ ظاهر كلامه بطلان الهبة وليس بمراد . " غ " في بعض النسخ لا إن باع واهب قبل علم الموهوب له بأداة النفي والشرط ، وبه يستقيم الكلام ، ولا يمنع منه عطف أو جن وما بعده على المثبتات والعاقل يفهم .
[ ص: 186 ] وإلا ) أي وإن باع الواهب الموهوب بعد علم الموهوب له بهبته له ( ف ) بيعه ماض لا يرد و ( الثمن للمعطي رويت ) بضم فكسر المدونة ( بفتح الطاء ) اسم مفعول أي الموهوب له وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ( و ) رويت ب ( كسرها ) أي الطاء اسم فاعل أي الواهب . الحط صوابه كما قال " غ " لا إن باع واهب حتى يوافق ما في المدونة والله أعلم . وحكم الصدقة كالهبة ، فإن باع المتصدق ما تصدق به قبل علم المتصدق عليه لم تبطل الصدقة وتخير المتصدق عليه في نقض البيع وإجازته ; لأنه بيع فضولي كما أن للموهوب له إذا باع الواهب ما وهبه له قبل علمه لم تبطل الهبة ، وتخير الموهوب له في رده وإجازته وأما إن باع الواهب أو المتصدق عليه بعد علم الموهوب له أو المتصدق عليه فالبيع ماض والثمن للمعطي ، رويت بفتح الطاء وكسرها ، والمسألة مفروضة في المدونة في الصدقة ، وفرضها nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في الهبة فدل على أنه لا فرق بينهما .
( تنبيه )
إذا علم الموهوب له ولم يفرط حتى عاجله الواهب بالبيع فله رده ، نقله في التوضيح عن ابن يونس " ق " فيها لابن القاسم " رحمه الله " من تصدق على رجل بدار فلم يقبضها المعطى له حتى بيعت تم بيعها وكان الثمن للمعطى ، فإن لم يعلم أو علم ولم يفرط حتى عافصه بالبيع فله نقض البيع في حياة الواهب وأخذها ، فإن مات المعطي قبل أن يقبضها المعطى فلا شيء له بيعت أو لم تبع نقله ابن يونس . ابن شاس في الكتاب إذا علم الموهوب له فلم يقبض حتى باعها الواهب نفذ البيع والثمن للموهوب له ، وفي الرهون اختلف في بيع الهبة قبل حوزها فقال ابن القاسم إن لم يعلم الموهوب له نقض البيع وإن علم مضى البيع وعوض الموهوب له الثمن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بطلت الهبة كبطلان الرهن إذا بيع قبل حوزه والثمن للواهب ، في ضيح مقتضى القياس خلاف الروايتين ، إذ الهبة تلزم بالقول فالقياس تخيير الموهوب له في إجازة البيع ورده إلا أنهم راعوا القول بأنها لا تلزم إلا بالقبض وهو قول أهل العراق .