( أو وهب ) المودع بالكسر الوديعة ( ل ) شخص ( مودع ) بالفتح ( ولم يقبل ) المودع بالفتح الموهوب له الهبة بأن لم يقل قبلت ( لموته ) أي الواهب بطلت الهبة ، فإن قبلها قبل موته تمت لصحة حوزه بعد قبولها . فيها لابن القاسم " رحمه الله " إذا وهبك وديعة له في يدك فلم تقل قبلت حتى مات الواهب فهي لورثته . البناني تحصيل القول أن من وهب شيئا لمن هو في يده أو دينا عليه ، فإن علم وقبل في حياة واهبه صحت هبته اتفاقا . وإن علم ولم يقل قبلت حتى مات الواهب بطلت عند ابن القاسم وصحت عند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وإن لم يعلم حتى مات الواهب بطلت اتفاقا إلا على رواية شاذة أن الهبة لا تفتقر إلى قبول قاله ابن رشد ، ونقله حلولو والقلشاني فإن وهب شيئا لغير من هو في يده ولم يجز بطلت في الصور الثلاثة بموت واهبها قبل حوزها .